روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

تعليمات تحميل الصور في ( معرض الصور ) + شرح كيفية التحميل ...

 
 

العودة   منتديات تويوتا العربية > المنتديات العامه > المنتدى الاسلامي
التسجيل معرض الصور البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 
 

 

رد
 
 

 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 08-29-2007, 04:59 PM   #21 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

^له علاقة بالسؤال الذي قبله
حكم جماع الزوجة في رمضان

سؤال:
هل يجوز نكاح الزوجة في شهر رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

الظاهر أن مراد السائل بالنكاح الجماع .

وجماع الزوجة في رمضان له حالان ، إما أن يكون ليلاً ، وإما أن يكون نهاراً .

أما الجماع في الليل فمباح ، ( والليل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر ) .

وقد كان الحكم في أول الإسلام إباحة الجماع في ليالي رمضان ما لم ينم ، فإذا نام حرم عليه الجماع ، ولو استيقظ قبل طلوع الفجر ، ثم خفف الله تعالى هذا الحكم وأباح الجماع في ليالي رمضان مطلقاً ، وقد دل على ذلك قول الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187.

قال السعدي (ص 87) :

" كان في أول فرض الصيام ، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع ، فحصلت المشقة لبعضه م، فخفف الله تعالى عنهم ذلك ، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع ، سواء نام أو لم ينم ، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به‏ .‏

‏{‏فتاب‏}‏ الله ‏{‏عليكم‏}‏ بأن وسع لكم أمرا كان ـ لولا توسعته ـ موجبا للإثم ‏{‏وعفا عنكم‏}‏ ما سلف

‏{‏فالآن‏}‏ بعد هذه الرخصة والسعة من الله ‏{‏باشروهن‏}‏ وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك .

‏{‏وابتغوا ما كتب الله لكم‏}‏ أي‏ :‏ انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء ، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته ، وحصول مقاصد النكاح ‏" اهـ .

وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (1/265) :

فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ"اهـ .

وروى البخاري (4508) عن الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ .

قال الحافظ :

قَوْله : ( لَمَّا نَزَلَ صَوْم رَمَضَان كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء ) ظَاهِر سِيَاق الحَدِيث أَنَّ الْجِمَاع كَانَ مَمْنُوعًا فِي جَمِيع اللَّيْل وَالنَّهَار , بِخِلَافِ الأَكْل وَالشُّرْب فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ لَيْلا مَا لَمْ يَحْصُل النَّوْم , لَكِنْ بَقِيَّة الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْمَعْنَى تَدُلّ عَلَى عَدَم الْفَرْق, فَيُحْمَل قَوْله " كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء " عَلَى الْغَالِب جَمْعًا بَيْن الأَخْبَار اهـ باختصار .

ومعنى : { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } : أي : تُجَامِعُونَ النِّسَاء وَتَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَ حَرَامًا عَلَيْكُمْ . ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ . وعَنْ مُجَاهِد : { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } قَالَ : تَظْلِمُونَ أَنْفُسكُمْ اهـ من عون المعبود .

وأما الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم ، فقد أجمع العلماء على تحريمه وأنه من مفسدات الصيام .

قال في المغني (4/372) :

" لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا , فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ , أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ , أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا , وَقَدْ دَلَّتْ الأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ" اهـ .

بل الجماع أعظم مفسدات الصيام ، فإنه تجب فيه الكفارة .

روى البخاري (2600) ومسلم (1111) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

ولمعرفة ما يترتب على الجماع في نهار رمضان يراجع السؤال الذي قبله

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 08-29-2007, 05:01 PM   #22 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

^
له علاقة بالسؤال الذي قبله
حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب

سؤال:
ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب ؟.

الجواب:

الحمد لله

من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه ، ولا كفارة عليه ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان . راجع السؤال الذي قبله .

وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .

قال ابن قدامة (4/412) :

"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار .

قال النووي في " المجموع" (6/383) :

"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ .

وانظر : المغني (4/378) .

سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟

فأجاب :

" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى(20/451) :

سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت ؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة .

فأجاب :

" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان ، وكفارة اليمين ، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل ، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب ، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي ، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه ، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر ، وقضت ذلك اليوم ، ليس عليها شيء بعد ذلك ، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم ، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ .

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-29-2007, 05:03 PM   #23 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

^
له علاقة بالسؤال الذي قبله


جامع زوجته وهي تقضي من رمضان فماذا يترتب عليهما ؟

سؤال:
جامعت زوجتي قبل رمضان وكانت تقضي بعض الأيام من شهر رمضان السابق ، ولم تتمكن من قضاء جميع الأيام .
ملاحظة : استأذنتني بالصيام وأذنت لها.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة يمين أن يفطر إلا من عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر - بعذر أو من غير عذر- بقي الصوم في ذمته ، فعليه أن يصوم يوما واحدا مكان اليوم الذي أفسده .

فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه – مع الصيام - التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .

وليس على زوجتك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان فقط .

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال الذي قبله


ثانياً :

وقد أسأت بإفساد صيام زوجتك ، لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها .

فعليكما التوبة إلى الله ، والندم على الفعل ، والعزم على عدم العود ، فإن كنت أجبرتها فلا إثم عليها .

والله أعلم .

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-29-2007, 09:49 PM   #24 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد

السؤال ( 1 )
سؤال:
أنا مسلم جديد وأريد أن أعرف هل الأفضل للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة في المسجد وما الدليل على ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

نحمد الله سبحانه وتعالى الذي كتب لك الهداية للدخول في دين الإسلام فهذه نعمة عظيمة تستوجب حمد الله وشكره .

ثانياً :

لا بد أن يعلم المسلم أن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، وهي الفاصل بين المسلم والكافر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " .

رواه مسلم ( 82 ) .

ثالثاً :

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أقوال عدة :

أصحها : أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة ، وعليه تدل الأدلة الشرعية .

وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبي ثور ، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني " فقال : " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر " ، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي :

1. قال الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } النساء / 102 .

قال ابن المنذر :

ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف : دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب .

" الأوسط " ( 4 / 135 ) .

وقال ابن القيم :

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :

أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } ، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية : لسقطت بفعل الطائفة الأولى ، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان ، فهذه ثلاثة أوجه : أمره بها أولاً ، ثم أمره بها ثانياً ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .

" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 137 ، 138 ) .

2. قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة / 43 ، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها ، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً ، فلا بد لقوله { مع الراكعين } من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك ، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال ؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى :{ يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الركعين } آل عمران / 43 ، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة ، قيل : الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } ، ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء ؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه ، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى : { وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين } آل عمران / 42 و 43 .

فإن قيل : كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } التوبة / 119 فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه ، قيل : حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها ، وهذه المصاحبة تفيد أمراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاة ، فإنه إذا قيل : صلِّ مع الجماعة أو صليتُ مع الجماعة ، لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة .

" الصلاة وحكم تاركها " ( 139 – 141 ) .

3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً ، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء " .

رواه البخاري ( 618 ) ، ومسلم ( 651 ) .

عرْق : العظم .

مرماتين : ما بين ظلفي الشاة من اللحم .

والظّلف : الظفر

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ".

رواه البخاري ( 626 ) ، ومسلم ( 651 ) .

قال ابن المنذر :

وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم : أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب ، وعما ليس بفرض .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

وقال الصنعاني :

والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً ، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم .

" سبل السلام " ( 2 / 18 ، 19 ) .

4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . ولفظ أبي داود (552) وابن ماجه (792) : ( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )

والحديث : قال عنه النووي : إسناده صحيح أو حسن .

" المجموع " ( 4 / 164 ) .

قال ابن المنذر :

فإذا كان الأعمى لا رخصة له : فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

وقال ابن قدامة :

وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى .

" المغني " ( 2 / 3 ) .

5. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف .

وفي لفظ ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمَنا سنن الهدى ، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه .

رواه مسلم ( 654 ) .

قال ابن القيم :

فوجه الدلالة : أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم ؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه ، ومن استقرأ علامات النفاق في السنَّة : وجدها إما ترك فريضة ، أو فعل محرم ، وقد أكد هذا المعنى بقوله : " من سرَه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن " وسمَّى تاركَها المصلي في بيته متخلفاً تاركاً للسنَّة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمته ، وليس المراد بها السنَّة التي مَن شاء فعلها ومَن شاء تركها ؛ فإن تركها لا يكون ضلالاً ، ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس .

" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 146 ، 147 ) .

6. إجماع الصحابة :

قال ابن القيم :

إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم :

قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له .

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له .

وعن علي رضي الله عنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، قيل : ومَن جار المسجد ؟ قال : مَن سمع المنادي " .

وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر .

وعن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له .

" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 153 ) .

والأدلة كثيرة اكتفينا بما سبق ، ويمكن الرجوع إلى كتاب ابن القيم " الصلاة وحكم تاركها " ففيها زوائد وفوائد . وللشيخ ابن باز رسالة مفيدة بعنوان وجوب أداء الصلاة في جماعة .

والله أعلم .


التعديل الأخير تم بواسطة : عقاب الجو بتاريخ 08-29-2007 الساعة 09:59 PM.
عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-29-2007, 09:51 PM   #25 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

يستقبل الطوارئ والحوادث في المستشفى ، فهل يجوز له ترك صلاة الجمعة ؟

السؤال ( 2 )
سؤال:
أنا ممرض في مستشفى وأمسك قسم الاستقبال ويوم الجمعة أبقى وحدي والطبيب ، فهل يجب عليّ صلاة الجمعة أم لا ؟ حيث أن القسم يكون يستقبل الحوادث والطوارئ 24 ساعة ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان عملك في المستشفي يتطلب وجودك وقت صلاة الجمعة تحسباً للطوارئ ، فلا بأس ببقائك في المستشفى وتكون معذوراً في ترك صلاة الجمعة، وتصلي ظهراً أربع ركعات .

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 08-29-2007, 09:53 PM   #26 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

صاحب العمل يمنعهم من صلاة الجماعة في المسجد

السؤال ( 3 )
سؤال:
نحن مجموعة من الأطباء نعمل في مجمع عيادات خاص منذ ستة أشهر ، كنا خلالها ولله الحمد مواظبين على أداء صلاة الجماعة بالمسجد ، حيث إن عملنا وسكن معظمنا بمبنى واحد يقابله مسجد قريب يسهل على المرء صلاة الجماعة فيه ، علماً بأننا نتوضأ بالمجمع وننزل للصلاة قبيل الإقامة ثم نصعد إلى المجمع مسرعين بعد ختم الصلاة لنصلي السنة بالمجمع حرصاً منا على عدم إضاعة وقت العمل .
ولم تحدث ـ ولله الحمد ـ أي مشاكل خلال الأشهر الستة بسبب صلاتنا في المسجد ، ولكن بدأت إدارة المجمع تحاول إرغام العاملين به على أداء الصلوات المفروضة بالمجمع ، مع أنه لا يوجد فيه مكان مخصص للصلاة ، بل نفترش السجاجيد في صالة الدخول في وقت الصلاة فقط ، ثم تقام الصلاة بدون أذان ، مع العلم بأن المسافة بين المسجد ومجمع العيادات أقل من أربعة عشر مترا .
وقد رفضنا الصلاة بالمجمع إلا بناء على فتوى شرعية من عالم على تقوى، وقد اطلعنا على فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا الخصوص ، وهذه الفتوى منشورة بموقعكم برقم : 21345 . وقد أطْلعنا مدير المجمع على هذه الفتوى ولكنه أصر على موقفه متعللا بأن وظائفنا تقتضي وجودنا بالمجمع طوال وقت الدوام استعداداً لاستقبال الحالات الطارئة ، علماً بأنه لا يوفر هذه الوظائف على مدار 24 ساعة يومياً، ولكن يتم استدعاء الأطباء في حالة وجود حالات طارئة خارج أوقات الدوام ، مما قد يؤخر الطبيب عن هذه الحالات من خمس عشر إلى عشرين دقيقة على الأقل ، هذا إذا كان متواجداً في سكنه وقت استدعائه
فهل من حق صاحب العمل ، أو مديره أن يلزمنا بالصلاة في المجمع وترك الصلاة مع الجماعة في المسجد ؟
وإذا توقف استمرارنا بالعمل على الانقياد لأمر الإدارة ، وترك الصلاة في المسجد ، فهل نترك هذا العمل ، مع أن بعضنا في حاجة شديدة إلى المال ؟ أم إننا معذورون في ترك الجماعة في تلك الحال ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

ما قمتم به من الصلاة مع جماعة المسجد هو الصواب ، وهو الواجب عليكم وعلى جميع من في المجمع إلا من كان له عذر شرعي من مرض ونحوه . وقد دلت الأدلة الصحيحة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد حيث ينادى بها ، وانظر هذه الأدلة في جواب السؤال الذي قبله رقم ( 1 ) ، وليس للقائم على العمل أن يلزم الموظفين بالتخلف عن جماعة المسجد ، لأن ذلك إلزام بترك الواجب الشرعي ، بل ينبغي أن يعينهم ويشجعهم ويرغبهم في الذهاب إلى المسجد ، امتثالا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الخير والبركة أضعاف ما قد يتصور من ضعف العمل أو نقص مدته ، وفيه تذكير للمراجعين وغيرهم بأهمية الصلاة ، وأنها لعظم شأنها تستحق أن توقف لأجلها الأعمال ، ويتفرغ لها الموظفون ، وإنها والله كذلك ، وقد هَمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن جماعة المسجد ، مع احتمال أنهم يصلونها في بيوتهم جماعة أو فرادى ، وألزم الأعمى بالحضور إلى المسجد ، ولم يرخص له أن يصلي في بيته ، فدل هذا على أنها واجبة في المسجد ، وقد جاء التصريح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ ) رواه ابن ماجه (793) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

فتأمل هذا الحديث العظيم وما فيه من الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجماعة ، ولم يأت المسجد وهو يسمع النداء ، وأنه لا صلاة له إلا أن يكون معذورا ، فهل يرضى مسلم أن يكون في عداد من لا صلاة لهم ، سواء كان المعنى عدم قبولها بالمرة أو نقصان ثوابها وأجرها ؟! لا يرضى بذلك عاقل حريص على مرضاة ربه جل وعلا .

ونسأل الله تعالى أن يوفق صاحب العمل وإدارته ، وأن يشرح صدورهم لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن يوقنوا بما في امتثاله من الخير والبركة والرزق الحسن ؛ فإن الله تعالى يقول : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97 ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2085) .

ثانيا :

وأما فتاوى أهل العلم في هذه المسألة ، فكثيرة مشهورة ، ونحن نضع بين أيديكم شيئا منها للفائدة :

1- جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/298) س : رجل يعمل في شركة ، حول مبنى الشركة من المساجد أكثر من الثلاثة ، يخرج إلى الصلاة في المسجد دائما ، زملاؤه يصلون على باب الشركة ، ويريدونه أن يصلي معهم في الشركة ولا يذهب إلى المسجد، وقد أفتاه بعض إخوانه بالصلاة معهم وإلقاء المواعظ والدروس عليهم بعد الصلاة بحكم أنه أعلمهم بالسنة والصلاة بهم ، مع وجود من هو أقرأ منه وأحفظ ، فهل يسـمع لمفتيه أم يستمر في صلاته في المسجد ، غير عابئ بما قال له ؟

ج : يجب على عمال الشركة أن يصلوا مع جماعة أحد المساجد القريبة من مبنى الشركة ، كما يفعل زميلهم ، فهو المصيب بصلاته في المسجد ، وهم المخطئون في صلاتهم على باب الشركة ، لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد ، ولا يجوز التأخر عنها إلا بعذر شرعي " انتهى .

2- وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " نحن مجموعة من الموظفين نعمل في دائرة حكومية ، ويوجد مسجد مجاور لنا يفصلنا عنه شارع عرضه ثلاثون مترا فقط ، ونسمع النداء بوضوح جلي ، ونحن نصلي في مصلى عملناه في المكتب . وقد اطلعنا على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، بأنه لا تجوز الصلاة في إدارة حكومية بجوارها مسجد ، وأنه يجب على الموظفين الصلاة في المسجد . والسؤال : هل تجوز لنا الصلاة في مكتبنا جماعة أم يجب علينا الصلاة في المسجد ؟ وهل يجوز لمدير مكتبنا أن يلزمنا بالصلاة في المكتب مع عدم العذر الشرعي؟

فأجاب " الواجب عليكم وعلى المدير الصلاة في المسجد ولا يجوز منكم التخلف عنها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ) وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال : ( خوف أو مرض ) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ) .

فالواجب عليكم جميعا العناية بالصلاة في المسجد مع الجماعة ، وعدم التشبه بأعداء الله المنافقين . وفقكم الله ويسر أمركم ". انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (12/64).

ثالثا :

كثير من الموظفين – للأسف – يخرج إلى الصلاة في المسجد ، ولكن يضيع وقتاً طويلاً من وقت العمل بتأخره بعد الصلاة ، وحديثه مع إخوانه الذين التقى بهم في المسجد ، بل بعضهم يذهب لقضاء بعد الحاجات بعد الصلاة ويتأخر بذلك عن العمل ، وبعضهم لا يذهب إلى الصلاة أصلاً ، وإنما يذهب إلى بيته أو غيره ثم يعود إلى العمل وكأنه كان في الصلاة ، فإذا خشي صاحب العمل حصول ذلك ، فله الحق حينئذٍ من منعهم من الصلاة في المسجد ، ويلزمهم بالصلاة في مكان العمل حفاظاً على مصلحة العمل ، ومنعاً من تفريط بعض الموظفين .

وأيضاً قد يحتاج العمل إلى بقاء بعض الموظفين إما لمتابعة بعض المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة مستمرة ، أو بعض الأطباء الذين يستقبلون الحالات الطارئة ، فمثل هؤلاء لا حرج عليهم في ترك صلاة الجماعة في المسجد ، ويصلونها جماعة في مكان العمل إن تيسر لهم ذلك ، لكن لا يفعل ذلك إلا من يحتاج إليه فقط لا جميع الأطباء والموظفين ، وقد سبق في جواب السؤال الذي قبله ( 2 ) أن من كان عمله يتطلب وجوده في المستشفى وقت صلاة الجمعة لاستقبال الحالات الطارئة فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة ويصليها ظهراً في مكان العمل .

رابعاً :

إذا أصرت الإدارة على موقفها ، وكان استمراركم في الذهاب إلى المسجد يعني توقفكم عن العمل ، فالذي يظهر أن من احتاج إلى هذا العمل ، فإنه يكون معذورا في تخلفه عن جماعة المسجد ، ويسعه أن يصلي جماعة في مقر عمله ، وقد ذكر الفقهاء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة : الخوف على معيشة يحتاج إليها ، كما في "كشاف القناع" (1/496) .

نسأل الله لكم التوفيق والسداد .

والله أعلم .

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-29-2007, 09:56 PM   #27 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

يعمل محاسبا ويترك صلاة الجماعة لذلك أحيانا

سؤال:
طبيعة عملي محاسب ويحين وقت الصلاة فلا أستطيع أن أصلي جماعة في بعض الأحيان حتى يأتي زميلي ويبدلني ، علما أني في خارج العمل أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد .

الجواب:

الحمد لله
صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين ، في أصح قولي العلماء ، لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب السؤال رقم ( 1 ) .
ويستثنى من ذلك من كان في عمل لا يمكنه تركه لترتب الضرر الواضح بذهابه ، كالعامل في حراسة الأماكن الهامة ، والطبيب أثناء إجراء العملية ونحوهم ، فهؤلاء لهم التخلف عن الجماعة.
وأما العمل في المحاسبة فلا يظهر وجه ترك الجماعة لأجله ؛ إذ بالإمكان إغلاق دفاتر المحاسبة وأجهزتها والغرفة الخاصة بموظفيها ، إلى أن تؤدى الصلاة ، وليس لصاحب العمل أن يمنع الموظفين من صلاة الجماعة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 3 ) .
فنوصيك بالحرص على صلاة الجماعة ، وبذل الأسباب المعينة على ذلك ، ومناصحة القائمين على العمل بخصوصها ، فإن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-29-2007, 11:22 PM   #28 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

مما جرت العادة به في بلدنا أن في ليلة النصف من شعبان يقوم الأطفال بالمرور على المنازل، حيث يتم توزيع الحلوى وغيرها عليهم. وهذه العادة مرتبطة بتقاليد شعبية قديمة، فما حكمها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أخي الكريم: اعلم وفقك الله أن ما ذكرته -مما يجري في ليلة النصف من شعبان من المرور على المنازل وتوزيع الحلوى- هو نوع من الاحتفال أو المشاركة في إحياء هذه الليلة، وموافقة لأهل البدع في إحياء شعائرهم المحدثة في الدين، والقول بأن هذه عادة مرتبطة بتقاليد شعبية قديمة وَهَمٌ ظاهر، إذ حقيقة الأمر أن ذلك مرتبط ببدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحيائها بنوع خاص من التعبد والصلاة، وهو أمر محدث استند محدثوه على أحاديث موضوعة نبه على وضعها عدد من العلماء.
قال الشوكاني –رحمه الله– بعد أن ذكر حديث صلاة النصف من شعبان : "وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة هذه الليلة -أعني ليلة النصف من شعبان- على أنحاء مختلفة كلها باطلة وموضوعة". الفوائد المجموعة (ص:51).
وقال ابن القيم –رحمه الله-: (هذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد الأربعمائة، ونشأت من بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث)، انظر المنار المنيف بتحقيق محمود استانبولي (ص:54).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله– (والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع، وممن نبّه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه: لطائف المعارف وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة) انظر: التحذير من البدع للشيخ ابن باز ص (11–12) .
وعلى هذا فأوصيك يا أخي بعدم المشاركة في ذلك، وتنبيه الأطفال إلى خطورة الأمر؛ حتى لا تتأصل في نفوسهم تلك المخالفات، وفيما ثبتت مشروعيته من العبادات غنية عن الوقوع فيما اشتبه أمره أو كان من المحظورات. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-29-2007, 11:26 PM   #29 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
ما معنى الحديث: "كل بدعة ضلالة"، فبعض الناس يهاجمون كل جديد ويحرمونه استناداً على هذا الحديث. على سبيل المثال: عيد الأم. أفتونا مأجورين.





الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه مسلم (867) من حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- وفيه "فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" وروى الترمذي (2676)، وأبو داود (4607) واللفظ له وغيرهما من حديث العرباض بن سارية –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، وفيه: "وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة".
والبدعة في اللغة، هي: الأمر المخترع على غير أصل سابق ولا مثال يحتذى، أما في اصطلاح علماء الشريعة، فإن من أجمع ما عرفت به البدعة أنها: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التعبد لله –تعالى-.
ومن خلال التعريف يظهر أنه لابد من تحقق أمرين في القول أو الفعل حتى يوصف بأنه بدعة، الأول: أن يكون طريقه في الدين، الثاني: أن يكون أمراً محدثاً لم يكن له أصل في الشريعة، وعلى هذا فإن ما أحدثه الناس من عادات وأمور جديدة تتعلق بمعاشهم وأمور دنياهم وحياتهم لا يدخل في مفهوم البدعة المذموم صاحبها.
أما المثال الذي ذكره السائل، فإن النهي عنه من جهتين، الأولى: أنه أمر مبتدع لم يكن من أصل هذه الشريعة، فقد ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرجه أبو داود (1134)، والنسائي (1556)، وأحمد (12006) واللفظ له بسند صحيح عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: "إن الله –تبارك وتعالى- قد أبدلكم بهما خيراً منهما، يوم الفطر ويوم النحر" فدل الحديث على إبطال ما عدا عيد الفطر وعيد النحر.
الثاني: أن هذا العيد ونحوه مما أخذ عن النصارى ونحوهم، وقد أمرنا الله بمخالفة طريقتهم، ونهانا نبيه –صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بهم، وفي ديننا ما يغنينا عن التشبه بهم، فإن نصوص الكتاب والسنة قد تكاثرت آمرة ببر الوالدين والإحسان إليهما، وجعل حقهما قرين حق الله –تعالى-، وبالله التوفيق.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-29-2007, 11:29 PM   #30 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
ما صفة صلاة الليل على وجه الإجمال؟ وما أقلها؟ وهل الصلاة بثلاث ركعات بتسليمتين مجزئة لمن يصليها؟ ومتى يبدأ الثلث الأخير من الليل ومتى ينتهي؟





الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصلاة الليل هي ما يُصلَّى ما بين العشاء والفجر، والنبي –صلى الله عليه وسلم- يقول: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة" البخاري (472)، ومسلم (749) أي أن الإنسان يصلي ما تيسَّر له ركعتين ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلِّم، ثم يقوم ويصلي ركعتين ويسلِّم وهكذا.
إن شاء أن يطيل القراءة ويقلِّل الركعات، وإن شاء أن يقصّر القراءة ويكثر من الركعات فهذا راجع إليه حسب نشاطه، والنبي –صلى الله عليه وسلم- ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة، ولكنه –أحياناً- يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء.
فالإنسان إذا انتهى أو أوشك على الانتهاء يختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى في ليلته.
وصلاة الليل أقلها ركعة واحدة، ولو أن إنساناً أوتر بركعة واحدة فإن هذا صحيح، وقد روي عن عدد من الصحابة منهم: أبو بكر –رضي الله تعالى عنه-، وعائشة –رضي الله عنها- وغيرهم.
وإن أوتر بثلاث ركعات بتسليمتين فإن هذا هو أدنى الكمال، والأفضل للإنسان أن يزيد عن ذلك بحيث يصلي إحدى عشرة ركعة، أو تسعاً، أو سبعاً، أو خمساً بحسب نشاطه وقدرته.
أمَّا سؤالك عن الثلث الأخير من الليل متى يبدأ ومتى ينتهي فإن هذا يختلف من وقت لآخر، فليل الصيف غير ليل الشتاء، وأنت تقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر إلى ثلاثة أقسام، والثلث الأخير منها في ليلتك التي تريد أن تصلي فيها تعرف قدره هل هو ثلاث ساعات، أو ثلاث ساعات ونصف، أو أربع ساعات؟ بحسب اختلاف طول الليل وقصره.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-31-2007, 02:44 PM   #31 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
ما الفرق بين الصدقة والزكاة، خاصة فيما يتعلق بالوجوب والشروط ووقت الإخراج؟



الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالزكاة والصدقة لفظان بينهما عموم وخصوص مطلق؛ أي أن أحدهما أعم وأشمل من الآخر، وهذا الأعم هو الصدقة، والزكاة أخص منها، فكل زكاة صدقة، وليس كل صدقة زكاة.
كما يتبين ذلك جلياً في قول الله تبارك وتعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [التوبة:103].
فالمراد بالصدقة في هذه الآية هي الزكاة الواجبة.
وقد نص على هذا المعنى الماوردي –رحمه الله- في كتابه "الأحكام السلطانية" فقال: "الصدقة زكاة والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى".
والزكاة ركن من أركان الإسلام، يجب أداؤها، ويكفر من أنكر فرضيتها. وهي إخراج قدر مخصوص، من مال مخصوص، بشروط مخصوصة، يصرف لجهات مخصوصة، وهم ثمانية قد جاء ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى، في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة:60].
كما أن الزكاة لا تجب في كل مال، بل هناك أموال خاصة تجب فيها الزكاة تسمى الأموال الزكوية، كالذهب والفضة وسائر النقود الورقية وبهيمة الأنعام والحبوب والثمار.
ووجوبها متعلق بالمال، وله تعلق بالذمة.
والواجب أيضاً إخراج مقدار مخصوص بشروط مخصوصة.
أما وقت الإخراج فهو عند تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا في الحبوب والثمار، فيكون إخراجه عند الحصاد والقطاف، لقوله تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" [الأنعام:141].
وأما الصدقة فلفظ أعم إذ يطلق على الصدقات الواجبة كالزكاة وعلى غير الواجبة.
وليس لها وقت محدود ولا مقدار معين، بل ينفق الإنسان مما آتاه الله، بشرط أن لا يضيع من يقوت من أهلٍ وذرية.
والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-31-2007, 02:45 PM   #32 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
طلب صديق لي مبلغاً من المال مني كمساعدة، فأعطيته إياه بنية الزكاة دون أن أخبره بهذه النية (بقي على ظنه أن الأمر مساعدة فقط)، فهل يحتسب ذلك من الزكاة فعلاً، أم أنه ينبغي أن أطلعه على نيتي؟.



الجواب
إذا كنت تعلم أنه من أهل الزكاة لفقره ويأخذ الزكاة فلا بأس ألا تعلمه، وإن كنت لا تعلم أنه من أهل الزكاة فيجب أن تعلمه خشية ألا يكون من أهل الزكاة، لقوله – صلى الله عليه وسلم – للذين سألاه من الصدقة: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" .

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-31-2007, 02:46 PM   #33 (permalink)
معلومات العضو