روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

تعليمات تحميل الصور في ( معرض الصور ) + شرح كيفية التحميل ...

 
 

العودة   منتديات تويوتا العربية > المنتديات العامه > المنتدى الاسلامي
التسجيل معرض الصور البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 
 

 

رد
 
 

 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 09-01-2007, 02:29 PM   #41 (permalink)
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية الديحـاني
 







 


الديحـاني غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 2679
الديحـاني تم تعطيل التقييم

بارك الله فيكم

الديحـاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2007, 03:20 PM   #42 (permalink)
معلومات العضو
فوو سبورت وود
عضو نشيط







 


فوو سبورت وود غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 160
فوو سبورت وود تم تعطيل التقييم

ماشاء الله ، بارك الله فيكم هالمجهود الواضح وجعله في ميزان حسناتكم ..
عندي سؤال من زمان وانا افكر بالاجابه ولا لقيتها ، قلت اطرحها هنا ..

س/ ما حكم رؤية صورة المرآه قبل الزواج وقبل الخطبه ؟ المقصود بالسؤال ..
اذا بغى واحد يتزوج وقال لامه دوري لي عروس وقال يبي يشوف صوره لها ..

يمكن تعجبه ويمكن لا ، هل هذا جائز ام مكروه ام حرام ام ماذا ؟ وتسلمون على هالتعاون ..


.: فائق الاحترام :.
فوو سبورت وود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2007, 11:20 PM   #43 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

حدود النظر إلى المخطوبة وحكم مسها والخلوة بها وهل يُشترط إذنهاسؤال:
السؤال :
قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ، سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟

الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)
3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
حكم مس المخطوبة والخلوة بها
قال الزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ
إذن المخطوبة في الرؤية :
يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ
فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ والله تعالى أعلم



أتمنى أن يكون في الرد إجابة على سؤالك أخي فوو سبورت وود

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 03:58 AM   #44 (permalink)
معلومات العضو
فوو سبورت وود
عضو نشيط







 


فوو سبورت وود غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 160
فوو سبورت وود تم تعطيل التقييم

يعطيك الف عافيه اخوي عقاب الجو على اجابتك للسؤال ..
الصراحه كفيت و وفيت بهالاجابه الي من زمان ادور عنها ..

اقتباس:
أتمنى أن يكون في الرد إجابة على سؤالك أخي فوو سبورت وود
وش دعوه ، كل شيء تجيبه لنا مفيد سواء كان اجابه لسؤال ام لا ..
والحمد لله الجواب لقيته ما بين السطور اخوي عقاب الجو ..

الف الف شكر لك اخوي ، والله يكثر من امثالك ويطرح فيك البركه ..
جعل ربي يرزقك الي ببالك ويزوجك الي تبي ويزيد من حسناتك اضعاف مضاعفه ..


.: فائق الاحترام :.
فوو سبورت وود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:16 AM   #45 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

أخي فوو سبورت وود الحمد لله إنك لقيت إجابة لسؤالك
والله يوفقك لما يحبه ويرضاه من القوال و الأعمال
ورزقني الله وإياك الزوجة الصالحة والذرية الصالحة والمسلمين أجمعين ...آمين

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:17 AM   #46 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
أنا -ولله الحمد- مشرف على حلقات قرآن، ومجموعة الشباب بالمرحلة المتوسطة والثانوية، وفي الواقع أن هذا العمل يأخذ كل وقتي، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل الأفضل أن أتفرغ لطلب العلم وللتحصيل العلمي، أم أستمر على وضعي هذا؟ علمًا بأنه من الصعب التوفيق بينهما. والله ولي التوفيق.





الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أخي الكريم: أُهنئك من أعماق قلبي على جهودك الدعوية المخلصة، واحتضانك النبيل لأولئك البراعم الشابة من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، ولا ريب أنَّ عملك المبارك هو اقتداء شريف، وامتداد عظيم لأفعال الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- فقد كانوا دعاة إلى الله، وأنفقوا أعمارهم، واستنفدوا أوقاتهم كلها في دعوة الناس وتربيتهم، أليس نوح- عليه السلام- يقول: "رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا" [نوح:5]. ألم تكن هذه حاله طيلة عشرة قرون من الزمان إلا قليلاً؛ "فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا" [العنكبوت:14].
وأنت يا أخي، لا تستكثر على هؤلاء الشباب ما تبذله من جهد، وما تنفقه من وقت؛ فـ "لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً واحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ". فكيف إذا اهتدى على يديك العشرات والمئات؟ ثم لمن تترك هؤلاء الشباب؟ أتتركهم لقرناء السوء، أم للقنوات والدشوش، أم للمقاهي والأسواق؟! وإنها والله لمكيدة شيطانية، ووسوسة إبليسية تلك التي من خلالها يحاول اللعين إيقاعك بها، واستدراجك إليها، فقد رأى إبليس الخبيث أثر نعمة الله عليك، وأثر دعوتك على شباب الحلق فغاظه ذلك وكدّره، فأراد صرفك عنهم، والحيلولة بينك وبينهم تحت غطاء طلب العلم، فاحذر كيده- يرحمك الله- واعلم بأن طِلاَبَ العلم مع الدعوة والتوجيه ممكن ميسور متى نظَّمت وقتك، وجعلت ضمن برنامج توجيه طُلاَّب الحلق مدارسة لبعض الكتب، وسماع بعض الأشرطة، أو حضور درس لدى شيخ عالم عامل، ودعوى استحالة الجمع بين العلم والدعوة لا حظ لها من الموضوعية والواقعية، فبالجد والتصميم والمثابرة تنال الآمال الكبار. وفقك ربي وأعانك

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:20 AM   #47 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
تعرفت إلى فتاة من خلال الدراسة، وقد طلبت منها أن أقابلها في مكان عام حتى أسلمها هدية بمناسبة ما، ولكنها طلبت مني أن أقابلها في منـزل أهلها وبينهم، فوجهت لي الدعوة للذهاب إلى منـزلهم، وقالت لي: إنهم بانتظاري يوم الخميس القادم، فهل أذهب أم لا ؟ علماً أنني لم أختلي بها قط ، بل أحرص كل الحرص على عدم مقابلتها سوى ذلك الطلب ، كما أن كل هذه الحوارات بيني وبينها كانت عبر البريد الإلكتروني ، هل أذهب ؟




الجواب
حسناً فعلت حينما حرصت ألا تقابلها سوى ذلك الطلب ، وأحسن من ذلك حذرك من الخلوة بها ، وكونُ الحوارات قد دارت بينكما عبر البريد الإلكتروني ، وحسناً فعلت هي حينما أبت المقابلة إلا في بيتها وبحضور أهلها ، ولا أدري ما الغرض من زيارتها في بيت أهلها ، هل هو توثيق الصداقة أو خطبتها من وليها ! فإن كانت الأولى، أي: قصد توثيق الصلة والصداقة ، فلا ينبغي لك ذلك ؛ لأن اتخاذ الصديقات – وإن كان عن حسن نية – قد يجر إلى التساهل في المحرمات، والوقوع فيما لا تحمد عقباه ، والشيطان لا ييأس من إضلال العبد ، وله نفس طويل، ومكر شديد في إغواء العبد والتسويل له بالمعصية .
فحذار أن تسترسل فيما وقع منك ، وعليك أن تجتنب محادثة النساء إلا ما تقتضيه الحاجة غير المتوهَّمة ، لا سيما وأنت -كما يفهم من كلامك - تدرس في مدرسة أو كلية مختلطة .
والحاجة إذا كانت قد اضطرتك إلى الدراسة في كلية مختلطة ، فيجب أن تقدر الحاجة بقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم ، وإن كانت الأخرى ( أي: قصد خطبتها من وليها) فهو أمر مشروع لا شك في جوازه . على أنني أنصحك بما نصح به رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبه ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " رواه الخاري (5090 )ومسلم ( 1466 ) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - ، وعليك أن تستخير الله –سبحانه- فتصلي صلاة الاستخارة عسى الله أن يخير لك ما فيه الخيرة لك في الدنيا والآخرة .والله أعلم .

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:22 AM   #48 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
كم مرة يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته الرؤية الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.




الجواب
يرى الخاطب مخطوبته مرة واحدة، ولا تجوز الخلوة بها، وإذا تيسر أن يراها بدون علمها فلعله أولى؛ لأنه أصون لحيائها، وخشية ألا يرغب فيها، فإن لم يرغب فيها بعد رؤيتها أثر ذلك في كسر قلبها، فإذا لم تعلم كان أحسن وأرفق بها.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:23 AM   #49 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
ما الشروط التي ينبغي توافرها في من يتقدم لخطبة الفتاة المسلمة؟ وهل صلاته في بيته وشربه الدخان عائق في عدم تزويجه؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.



الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إذا تقدم إلى خطبة الفتاة من توافرت فيه خصال الكفاءة، وأهمها الدين والخلق فإن على وليها أن يزوجها ولا يتوانى في ذلك؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" الترمذي (1084)، وابن ماجة (1967) وعلى ولي الفتاة أن يتحقق من استقامة المتقدم إلى خطبة موليته، وذلك بالسؤال عنه ممن يعرفه حق المعرفة ولا يعني هذا أنه لا يزوج إلا من بلغ الغاية في الاستقامة؛ لأن هذا قد لا يتحقق بسبب غلبة الفساد وقلة الخطاب، ولهذا فلو فرض أن المتقدم لخطبة موليته شخص واقع في بعض المحرمات المنتشرة عند كثير من الناس بسبب الاعتياد والتساهل كشرب الدخان وحلق اللحية مثلاً فلا بأس بتزويجه إذا لم يجد من هو أفضل منه، فإن هذا أفضل من بقاء المرأة بلا زواج، ولعل هذا الشخص أن يترك هذه المحرمات في المستقبل فيصلح حاله وبخاصة إذا تعاهدته زوجته بالنصيحة والإنكار، والله أعلم.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:24 AM   #50 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
أنا شاب أريد الزواج -إن شاء الله تعالى- ولكن حدث لي عارض صحي أثناء الولادة في الخصية، مما أدى إلى تلفها، ولكن ذهبت إلى الطبيب، وحصلت على أدوية، وأنا الآن –الحمد لله- لدي القدرة على الجماع، وخروج ماء الرجل، ولكن عدم إنتاج الحيوانات المنوية، وذهبت إلى أكثر من طبيب، قال لي: لا تستطيع الإنجاب؛ لعدم إنتاج الحيوانات المنوية، وتلف الخصية. إذا أردت الخطبة، فهل أتكلم أم أسكت؟ وهل سكوتي يكون غشًّا؟. أرجو منكم إفادتي، -وجزاكم الله خيراً-.





الجواب
الحمد لله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن أعظم مقاصد الزواج وأولاها طلب النسل والذرية، والعجز عن تحقيق هذا المطلب ـ وهو العقم ـ عيب لا يجوز كتمه عن الطرف الآخر، ، فيجب عليك إذا خطبت أن تبين هذا لأهل المخطوبة، وأن يخبروها هم بذلك، ولا يجوز كتمه؛ لما فيه من الغش ومضارة المرأة.
والأنسب لحالك أن تبحث عن امرأة مثلك – عاقر لا تنجب ـ؛ حتى لا تظلمها ولا تحرمها أمنيةً هي من أعظم أمنياتها في حياتها.
عوضك الله خيراً، وعظم أجرك، وفرج همك، ووفقك في أمور دينك ودنياك، ونور بصيرتك بنور هدايته وطاعته، وجعلك مباركاً أينما كنت.
واقترح عليك أن تتولى بعد زواجك تربية بعض الأيتام، وهم كثير في دور رعاية الأيتام من غير أن تنسبهم إليك، والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو المستعان ونعم الوكيل.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:26 AM   #51 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
أريد أن أسأل عن كل ما يباح وما لا يباح بين الخطيبين، وماذا إذا كان الخاطب غير متدين أو ملتزم، ولكن على خلق حسن، وفطرة دينية، هل يجب على المخطوبة فسخ الخطوبة لجهله ببعض الأمور؟ وماذا عليها أن تفعل؟




الجواب
الخطيبان قبل عقد النكاح أجنبيان عن بعضهما لا يجوز بينهما إلا ما يجوز بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، ولذا فله أن يكلمها بدون خضوع في القول، ولا فحش ولا تفحش، ولهما أن يتحدثا في مستقبل أمرهما ونحو ذلك بالقدر المحتاج إليه.
وله أن يراها الرؤية الشرعية التي يترتب عليها القبول والرغبة أو عدمها.
وليس له بعد ذلك الخلوة بها، ولا التعامل معها بأي نوع من أنواع المتعة الجسدية، ولا الحديث الخاص بين الزوجين ونحو ذلك.
ولا يجب على المخطوبة فسخ الخطبة إذا كان الخاطب يؤدي فرائضه الدينية، وهو على خلق حسن، وإن لم ينطبق عليه وصف الالتزام بمعناه الخاص عند بعض الناس.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:33 AM   #52 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
ما حكم من خطب على خطبة أخيه، وتزوج من هذه الخطبة؟.




الجواب
حكم الخطبة على خطبة الأخ محرم ولا يجوز؛ لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا يخطب على خطبة أخيه" رواه البخاري (5142) ومسلم (1412). وهذا إذا خطب على خطبة أخيه فإنه فعل محرماً، فإن تزوج فحكم العقد هذا موضع خلاف، فجمهور أهل العلم على أن العقد صحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى إبطال العقد، والذي يظهر – والله أعلم- أنه صحيح، لكن عليه التوبة ويأثم، وإن تمكن من إرضاء من خطب على خطبته فهذا هو الواجب، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يكثر له من الدعاء والاستغفار لعل الله أن يعفو، وإنما قلت: إن العقد لا يفسد؛ لأنه لا يعود إلى نفس العقد، وإنما يعود إلى أمر خارج.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:35 AM   #53 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
كنت قد خطبت زميلة لي ، وبعد مضي ثلاث سنوات حدثت بعض المشاكل أدت إلى فسخ الخطبة، وقدم كل طرف إثباتاً أن هذا الفسخ من ناحية الطرف الآخر، وكان نتيجة لذلك بأن أهل الفتاة رفضوا إعطائي الشبكة وجميع الهدايا التي قدمتها خلال المواسم والأعياد، وأنا تركت عوضي على الله، وفوضت أمري إلى الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، هل هذا حلال أم حرام؟ وهل هذا من الشرع أم لا؟
وما مصير هذه الشبكة الذهبية التي يزيد ثمنها والهدايا اليوم عن 5000 آلاف جنيه، وهي من حق مَنْ في هذه الحالة؟ أرجو إفادتي من الناحية الدينية، وهل باستيلائهم على هذه الأشياء ظلماً كالذين يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا.
أرجو توضيح ذلك لي مع الشرح والأمثلة المشابهة لهذه الحالة. جزاكم الله عنا خير جزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .





الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.وبعد:
أولاً: أشير عليك بإرجاع خطبة الفتاة المذكورة وإصلاح الأوضاع بالطرق المناسبة، ولا يوجد من هو كامل في صفاته.
ثانياً: إذا لم تتمكن من إصلاح الأوضاع فيستحب لك أن تتنازل عن تلك الهبات للزوجة ولعل الله أن يعوضك خيراً منها.
ثالثاً: هدايا الخطيب لمخطوبته تعد جزءاً من المهر عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعضهم، والمرجع في ذلك إلى القضاء ؛لأن قضاء القاضي يرفع الخلاف، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:38 AM   #54 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو

السؤال
رجل ارتكب الحرام مع خطيبته وحملت منه وتوفي الجنين في بطن أمه، بلّغ الخطيب أخا البنت، فقام أخوها بعقد قرانهما دون علم عائلته وبعلم عائلة الخطيب، والآن يريد أخو البنت أن يستر على أخته ويقيم لها عرساً أمام الناس وأمام عائلته، ولا يريد أن يخبر عائلته بأنه عقد قران أخته على خطيبها يريد أن يعقد قراناً آخر أمام الناس فما هو الحل، هل يطلق طلقة واحدة ثم يعقد قراناً آخر أو يعقد قراناً آخر على القران الأول، أفيدوني، علماً بأنه إذا تسرب هذا الموضوع، فسوف تحدث كارثة أو جريمة قتل. أفيدوني ستركم الله.



الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بداية أود أن أنبه إلى أمرين مهمين:
أولاً: أنه لا يجوز التساهل والتوسع في الحديث والخلوة بين الخاطب ومخطوبته؛ حتى لا يقعا في المحظور، كما في هذه الواقعة، فإن كان ولا بد فاعلاً لأمر يتعلّق بزواجهما فليكن التواصل عن طريق وليها أو قريبها، ونحو ذلك؛ لأن المخطوبة ما دام لم يعقد عليها حكمها كحكم الأجنبية، وما حصل هنا بين الخاطب ومخطوبته هو صريح الزنا، يجب عليهما المبادرة بالتوبة النصوح منه.
ثانياً: أنبه على أمر مهم لم يتطرق له السائل وهو موت الجنين؛ حيث لا بد من السؤال عن حاله والتأكد من سبب وفاته هل كان بسبب جناية أو لا؟ فإن كان بجناية عمداً أو خطأ ولو من الحامل نفسها أو غيرها، فإن كان هذا الجنين لم يمض عليه أربعة أشهر فليس عليها إلا التوبة إلى الله – سبحانه- والندم، وإن مضى عليه أربعة أشهر فهو قتل نفس إن كان عمداً فليس فيه إلا دية الجنين: غرة عبد أو أمة؛ لقضاء النبي – صلى الله عليه وسلم- كما في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- الذي رواه البخاري (5758)، ومسلم (1681)، والغرة قدّرها الفقهاء بنصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل، وإن كان خطأ أو شبه عمد ففيه الدية، كما سبق، والكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
وأما بالنسبة لعقد النكاح عن طريق أخيها دون علم أهله، فهذا عقد باطل لا يصح إلا بأمرين:
الأمر الأول: أن يكون عقد النكاح بعد توبتهما توبة نصوحاً؛ لقوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين"[النور:3]، فلا يصح العقد بينهما حتى يتوبا إلى الله –عز وجل-.
الأمر الثاني: أن من شروط عقد النكاح: الولي والإشهاد مع الإعلان؛ فهو الزواج في الإسلام مبني على الإعلان؛ لأنه عقد لا يجوز إخفاؤه، ويكون الإعلان بإظهاره وإشاعته بين الناس وبضرب النساء الدف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت" رواه الترمذي (1088)، والنسائي (3369)، وابن ماجة (1896) بسند حسن، أما نكاح السر -وهو ما كان بلا إشهاد ولا إعلان- فهو نكاح باطل محرم شرعاً، وكذا تواطؤ الزوجين والولي والشاهدين على كتمان الزواج يجعل العقد باطلاً على الصحيح من أقوال العلماء، وإذا كان العقد غير صحيح فلا بد من تصحيحه.
وأيضاً العقد يكون باطلاً من جهة أخرى، إذا كان الأخ تولى عقد النكاح مع وجود الولي الأقرب وهو الأب، ثم الجد، فإن أرادوا تصحيح العقد فلا بد أن يعقد لها أبوها عقداً جديداً أو يوكل من يعقد لها، ولا داعي أن يعلم كل أحد بما وقع، فالأولى الستر والتوبة والندم على ما مضى، ولا يصح أن يطلق هذا الخاطب ثم يجدد العقد؛ لأن العقد غير صحيح أصلاً. أسأل الله أن يتقبل توبتهما ويوفقهما لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

عقاب الجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-2007, 09:43 AM   #55 (permalink)
معلومات العضو







 


عقاب الجو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 472
عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو عقاب الجو